عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣
(قوله الا انه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد... إلخ) وقد تقدم هذا الإشكال بعينه من المصنف في استدلال المانعين بأخبار الآحاد على عدم حجية أخبار الآحاد غير انه كان وجه الإشكال هناك انه لو استدل باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد لمنعت عن نفسها أيضا (ووجه الإشكال) في المقام انه لو استدل بأخبار الآحاد على حجية خبر الآحاد لزم الدور فان الاستدلال بهذه الاخبار متوقفة على حجية اخبار الآحاد فلو كانت حجية اخبار الآحاد متوقفة على الاستدلال بهذه الأخبار لدار.
(قوله فتكون متواترة لفظا أو معنى... إلخ) أي فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى كي تكون متواترة لفظا أو معنى.
(قوله ولكنه مندفع بأنها وان كانت كذلك الا انها متواترة إجمالا إلى آخره) (وحاصل الدفع) ان الأخبار التي دلت على حجية اخبار الآحاد وان كانت غير متفقة على لفظ ولا على معنى كي تكون متواترة لفظا أو معنى ولكنها متواترة إجمالا وقد عرفت شرح كل من التواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي عند الجواب عن المانعين فلا نعيد ومقتضي تواترها الإجمالي هو حجية خبر من بين أخبار الحجية كان أخص الكل مضمونا وأضيقها دائرة فإنه القدر الجامع بين الكل فإذا دل بعضها مثلا على حجية خبر الثقة وبعضها على حجية الثقة العدل وبعضها على حجية الثقة العدل المشهور بين الأصحاب فالحجة من بين الكل هو ما دل على حجية خبر الثقة العدل المشهور بين الأصحاب فإنه الذي توافقت عليه اخبار الحجية وأطبقت على صحة مؤداه وهو وإن لم يكف بمعظم الفقه بل ولا بأقل قليل منه لندرته جدا ولكن إذا كان في اخبار الحجية خبر بهذه الخصوصيات الثلاث وقد دل على حجية ما هو أعم وأوسع كحجية خبر الثقة مطلقا من غير ضم خصوصية أخرى
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»