عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢
(قوله نعم في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل... إلخ) أي نعم في كون التكليف بهذه المرتبة الفعلية موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل من الأمارات والأصول الشرعية إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين فان خالفت الأمارة أو الأصل مع الحكم الواقعي لزم اجتماع الضدين وإن طابقته لزم اجتماع المثلين وسيأتي الجمع بينهما في أول الظن إن شاء الله تعالى فانتظر.
في التجري والانقياد (قوله الأمر الثاني قد عرفت انه لا شبهة في ان القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الثاني هو بيان حال التجري وبتبعه يعرف حال الانقياد أيضا (وفيه مقامان) من الكلام.
(الأول) ان المتجري هل هو يستحق العقاب أم لا بمعنى انه إذا قطع بحرمة شيء وتجري وأتى به أو قطع بوجوب شيء وتجري ولم يأت به ثم انكشف الخلاف وانه لم يكن حراما أو لم يكن واجبا فهل هو يستحق العقاب حينئذ أم لا بعد التسالم ظاهرا على استحقاق الذم واللوم على خبث باطنه وسوء سريرته.
(الثاني) انه بعد البناء على استحقاق المتجري للعقاب هل العقاب يكون على القصد أو على الفعل المتجري به.
(اما المقام الثاني) فسنتعرضه عند تعرض المصنف له.
(واما المقام الأول) فالحق فيه كما اختار المصنف هو استحقاق المتجري للعقاب بشهادة الوجدان بل بشهادة كافة العقلاء بمعنى ان العبد إذا أتى بما اعتقد حرمته أو ترك ما اعتقد وجوبه ثم عاقبه المولى لم يذمه العقلاء ولا يرونه ظالما مفرطا
(١٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»