رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٦٨
بالذات من جهة عدم استقرار المبدأ بها بقدر فعل القتل أو الحد قطعا فان القاتل قبل تحقق القتل منه ولو كان مشتغلا بالجز الأخير من مقدماته لا يكون قاتلا قطعا وبعد تحقق الجز الأخير فلا ريب في تحققه معه ولا ريب في انقضائه حينئذ بمجرد تحققه فلا يبقى لموضوع الحد أو القتل لو علقا على قيام المبدأ بالقاتل والسارق وجود فلا يمكن امتثال هذا الحكم فحينئذ فالعقل حاكم بكون المراد خلاف الظاهر يقينا وإلا لغي الحكم ولذا يتمسكون ب آيتي السرقة و الزنا على وجوب الحد على من انقضى عنه السرقة والزنا.
وكيف كان فهذا مما لا إشكال فيه وانما الكلام في كيفية الاستعمال و انه هل وقع التصرف في هذه الموارد في المادة أو في الهيئة و هذا وان لم يكن فيه فائدة مهمة الا انه لا بأس به والتعرض له في الجملة فنقول:
قد قيل أو يقال إن التصرف فيها في المادة لا الهيئة بمعنى انها عارضة عليها بعد تقييدها بالزمان الماضي فيقال ان المراد بالقاتل مثلا إذا أطلق على من انقضى عنه المبدأ كما في الآية هو المتلبس الان بالقتل الواقع أمس فلا يلزم مجاز في الهيئة.
لكن فيه ما لا يخفى من الركاكة كما أشرنا إليه آنفا.
ويمكن أن يقال إن إرادة المعنى من اللفظ شئ والحكم على هذا شئ آخر فيمكن ان يراد من الزاني والقاتل مثلا معناهما الحقيقي و هو الموصوف بهما ويحكم عليه بوجوب الحد أو القتل مع تقييد ظرف الامتثال بحال انقضاء المبدأ لكن فيه انه مستلزم للتكليف بغير المقدور وموجبا لإعادة المحذور ضرورة عدم إمكان هذا المعنى بعد انقضاء المبدأ إذ المفروض قوامه بقيام المبدأ فكيف يعقل بقائه بعد انقضائه.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»