أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٢١
(ومنها) ما دل على عدم الضمان مع عدم الاشتراط إلا في الدنانير (ومنها) ما دل على عدم الضمان إلا في الذهب والفضة على الاطلاق سواء كانا من قبيل الدنانير والدراهم أم لا فالمتحصل من الروايات بعد عرض بعضها على الآخر هو الضمان في مطلق العارية مع الاشتراط وعدم الضمان في غير الذهب والفضة بدونه والضمان في خصوص الدرهم والدينار واشترط أو لم يشترط فإن الطائفة الثانية وإن كانت بعقدها السلبي تنفي الضمان عن غير الدرهم وذلك يشمل باطلاقه للدينار أيضا إلا أنه لا مناص عن رفع اليد عن هذا الاطلاق بنصوصية العقد الايجابي من الطائفة الثالثة كما أن الطائفة الثالثة بعقدها السلبي تنفي الضمان عن غير الدينار وذلك يشمل باطلاقه للدرهم أيضا إلا أنه لابد من رفع اليد عنه بنصوصية الطائفة الثانية في ضمان الدرهم فتكون الروايتان في حكم رواية واحدة في الحكم بضمان الدرهم والدينار اشترط أو لم يشترط لكن مقتضاهما اختصاص الضمان بخصوص الدرهم والدينار فيكونان أخص من دليل اثبات الضمان في مطلق الذهب والفضة فتكون النتيجة ورود خاصين على العام والنسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق وقد بينا ان الحكم في ذلك هو التخصيص بكل منهما فتكون النتيجة الحكم بالضمان في مطلق الذهب والفضة من دون خصوصية للدرهم والدينار (هكذا) أفيد (ولكن) تنظرنا فيه في الدورة السابقة بما (حاصله) ان الروايتين المثبتتين للضمان في الدرهم والدينار اللتين هما في حكم رواية واحدة حيث إن المخصص فيهما متصل بالعام فلا محالة يكون موجبا لتعنون العام في مقام الظهور التصديقي بغير الدرهم والدينار فتنقلب النسبة مع رواية ضمان مطلق الذهب والفضة إلى العموم من وجه فيتعارضان في الذهب والفضة الغير المسكوكين ولابد من ملاحظة الترجيح بينهما بتقييد الذهب والفضة بالمسكوكين أو بتخصيص رواية عدم ضمان ما عدا الدرهم والدينار بغير الذهب والفضة وحديث الرجوع إلى العام الفوق الذي دل على عدم الضمان في مطلق العارية قد عرفت ما فيه من أنه يكون من أطراف المعارضة في أمثال المقام كما مر توضيحه وإذا وصلت النوبة إلى الترجيح فلا بد من ترجيح رواية مطلق الذهب والفضة والاخذ بإطلاقه وتخصيص الآخر وذلك فإن التقييد وإن كان مقدما على التخصيص في مقام المعارضة في حد نفسهما إلا أنه لابد من تقديم التخصيص في المقام بملاحظة ان تقيد رواية الذهب والفضة بخصوص الدرهم والدينار بعد رعاية ان عارية الدرهم والدينار في غاية الندرة يوجب حمل المطلق على الفرد النادر وهو خارج عن قانون المحاورة فلابد من التخصيص في العقد السلبي من رواية
(٥٢١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 » »»