وهذا المعنى كما يصدق في الشك في العارض والمحمول من جهة الشك في طرو المانع على نفس العارض في ظرف اليقين بوجود معروضه، كذلك يصدق عند الشك فيه من جهة الشك في بقاء معروضه، إذا القضية المتيقنة هي عدالة زيد وهي بعينها مما تعلق به الشك اللاحق (وحيث) انه لا دليل على اعتبار أزيد من الاتحاد بين القضيتين موضوعا ومحمولا، فلا يحتاج في التعبد الاستصحابي إلى إحراز بقاء الموضوع خارجا، بل يكفيه مجرد الشك في بقاء المحمول والعارض ولو مع الشك في بقاء موضوعه ومعروضه (من غير فرق) بين ان يكون المستصحب هو الوجود المحمولي أو الوجود الرابط، فإنه على كل تقدير يكفي في التعبد الاستصحابي مجرد اتحاد المتيقن و المشكوك ولا يحتاج إلى إحراز بقاء الموضوع (نعم) قد يحتاج إلى إحراز وجود الموضوع أحيانا فيما إذا كان الأثر مما يحتاج في ترتبه إلى تطبيق الموضوع المتعبد به خارجا، كإكرامه وإطعامه والاقتداء به، لا مثل التقليد ونحوه (ولكن) ذلك لخصوصية في كبرى الأثر تقتضي تطبيق موضوعه خارجا، والا فطبع الاستصحاب لا يقتضي أكثر من اتحاد المتيقن والمشكوك، ولذا لو لم يكن الأثر مما يحتاج في ترتبه إلى إحراز بقاء موضوع المستصحب خارجا كجواز التقليد عند عدالة المجتهد أو إطعام الفقير عند بقاء عدالة زيد، يكتفى في استصحاب عدالته بصرف وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة (نعم) على القول باختصاص اخبار الباب صرفا أو انصرافا بصورة اليقين باستعداد المستصحب للبقاء والشك في الرافع لا بد في جريان الاستصحاب في الاعراض والمحمولات الثانوية من إحراز بقاء الموضوع في الخارج (لأنه) مع الشك في بقائه يشك في استعداد العرض المتقوم به للبقاء، لامتناع بقاء العرض بلا موضوع أو انتقاله من محله المتقوم به إلى محل آخر، ومع الشك في استعداده للبقاء لا يجري فيه الاستصحاب (وإلى ذلك) نظر الشيخ (قدس سره) في استدلاله على مدعاه بقوله لأنه لو لم يعلم بتحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به (فاما) ان يبقى في غير محل وموضوع وهو محال، واما ان يبقى في موضوع غير
(٤)