العقلية، فيشكل أمر الاستصحاب في كل مورد احتمل رجوع القيد إلى الموضوع (لان) مع هذا الشك لا يجزم باتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة (وان سيق) بالنظر الدليلي، فلا بد من لحاظ لسان الدليل بكونه على نحو يكون القيد مأخوذا في الموضوع كقوله الماء المتغير ينجس أو مأخوذا شرطا للحكم كقوله الماء ينجس إذا تغير بإجراء الاستصحاب في الثاني دون الأول (وان سيق) بالانظار العرفية، فلا بد من ملاحظة نظرهم من أنه في أي مورد يفي بالاتحاد فيجري الاستصحاب وان لم يساعده العقل والدليل، وفي أي مورد لا يفي بالاتحاد فلا يجري الاستصحاب وان ساعده العقل والدليل.
(وبعد ما اتضح ذلك) نقول في تنقيح المرام أولا بعد عدم وقوع عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب الشرعي، واحتياج الاستصحاب إلى إعمال نحو من المسامحة في إرجاع القضية المشكوكة إلى المتيقنة في اخبار الباب، بلحاظ ان إرجاعها إليها دقة يوجب عدم اجتماع اليقين والشك في زمان واحد، فيلزم استفادة قاعدة اليقين من اخبار الباب لا الاستصحاب، وهو مع كونه خلاف جرى عنوان اليقين و الشك بلحاظ حال النسبة المقتضى لوجود الوصفين حالها، ينافي التطبيقات الواردة فيها من الإمام عليه السلام على مورد الاستصحاب (ان استفادة) البقاء والاتحاد، تارة يكون من جهة انتزاعهما من إرجاع الشك إلى اليقين بتوسيط لحاظ اليقين بالشئ في متعلق الشك، في مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك، حيث إن اللحاظ المزبور في إرجاع الشك إلى اليقين يقتضي نحوا من الاتحاد بين القضيتين الموجب لانتزاع عنوان البقاء منه (وأخرى) من جهة إطلاق النقض في المقام الصادق حقيقة على مجرد اتحادهما بأحد الانظار وان لم يكن واقعيا دقيا (فعلى الأول) يكون مرجع الخلاف في المقام إلى أن المسامحة المزبورة هل بمقدار إلغاء وحدة الزمان فيهما مع حفظ سائر الجهات دقة عقلية، كي يلزم احتياج الاستصحاب في جريانه في المتيقن إلى صدق البقاء دقة عقلية، كما في فرض أخذ عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب (أو أن المسامحة) ملحوظة من سائر الجهات أيضا (فعلى المسلك الأول)