نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥
بينهما، وهو أيضا غير معلوم، بل المعلوم عدمه (ومعه) يكون الحكم هو التخيير في الاخذ بإحدى الفتويين كما لو كانا متساويين في الورع والعدالة (نعم) لو انتهى الامر إلى الشك يمكن دعوى وجوب تقديم الأورع لكونه هو المتيقن في الحجية عند التعارض و الاختلاف في الفتوى (ولكن) أنى ينتهى الامر إلى ذلك.
الثالث انما يجب تقليد الأعلم ويجب الفحص فيما لو علم بالتفاضل والاختلاف في الفتوى تفصيلا أو إجمالا (واما) إذا لم يعلم باختلاف الفتوى لا تفصيلا ولا إجمالا، فلا يجب تقليد الأعلم ولا الفحص أيضا (وتفصيل) الكلام في ذلك، هو أنه تارة يعلم تفصيلا أو إجمالا بالتفاضل و الاختلاف في الفتوى (وأخرى) يعلم بالتفاضل دون الاختلاف (وثالثة) بعكس ذلك (ورابعة) لا يعلم بالتفاضل ولا بالاختلاف في الفتوى (اما الصورة الأولى) فمع العلم التفصيلي باختلاف الفتوى وأفضلية شخص معين، لا إشكال في لزوم الرجوع إلى الأفضل، ومع العلم الاجمالي بهما يجب الفحص ولا مجال للرجوع إلى فتوى أحدهما المعين أو المخير قبل الفحص، لكونه من باب اشتباه الحجة بغير الحجة، ومع العجز عن معرفة الأفضل يجب الاخذ بأحوط القولين (واما الصورة الثانية) وهي صورة العلم بالتفاضل تفصيلا أم إجمالا مع الجهل في أصل الاختلاف في الفتوى، فلا يحب عليه تقليد الأفضل ولو مع العلم به تفصيلا ولا الفحص أيضا (إذ لا مانع) حينئذ عن الاخذ بإطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى فتوى المفضول المنتهى بعد تعارض الفتويين إلى التخيير في الاخذ بأيهما (ولا يعتنى) باحتمال الاختلاف الموجب لسقوط فتوى المفضول من الحجية الفعلية، لاندفاعه بالأصل، نظير أصالة عدم المخالفة للكتاب والسنة في الشرط و نحوه (واما الصورة الثالثة) وهي صورة العلم بالاختلاف في الفتوى والجهل بالتفاضل، فتتصور على وجهين (فإنه) تارة يكون احتمال الأعلمية ثنائيا بان يحتمل تساويهما في الفضيلة ويحتمل أعلمية زيد (وأخرى) يكون الاحتمال ثلاثيا بان يحتمل كونهما متساويين، و يحتمل أعلمية زيد من عمرو، ويحتمل العكس أيضا (وقد يقال) في الأول بوجوب الاخذ بفتوى
(٢٥٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»