بالجواز في الأول وعدم جوازه في الثاني (ولكن) المختار وفاقا لغير واحد من الأعاظم هو الجواز مطلقا حتى في المسائل التي لم يعمل بها إما لفسق أو لعدم وقوعها مورد ابتلائه الفعلي (فإنه) وإن لم يكن مجال للاستدلال له بالأدلة اللفظية كتابا وسنة ولا بالعقل الارتكازي لاجماله من جهة هذه الخصوصيات (إلا أنه) قضية استصحاب بقاء الأحكام التكليفية والوضعية الظاهرية الناشئة عن قيام رأي المجتهد وحجيته الثابتة في حق المقلد سابقا في زمان حياته بناء على ما هو التحقيق من كون مفاد دليل حجية الفتوى كسائر أدلة حجية الامارات هو الامر بالمعاملة واحداث أحكام تكليفية ظاهرية على طبق المؤدى (فإذا أفتى) المجتهد بوجوب السورة في الصلاة وحرمة العصير العنبي ونحو ذلك تكون هذه الأحكام بدليل حجية الفتوى ثابتة في حق المقلد ظاهرا ومنجزة عليه في زمان حياته وإن لم يعمل بها فسقا (فإذا) شك في بقائها بعد موته لأجل الشك في حجية رأيه بعده يجري فيها استصحاب البقاء لتمامية أركانه من اليقين بالثبوت سابقا والشك في البقاء لاحقا واتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا (وذلك) بعد عدم قيام إجماع منهم بالخصوص على المنع في المسألة واختصاص معقد الاجماع المتقدم بالتقليد البدوي للميت (واما) الاشكال) على هذا الاستصحاب بأن ثبوت تلك الأحكام الظاهرية لمعروضاتها في حق المقلد سابقا إنما هو باعتبار كونها مما قام عليه رأي المجتهد، لأنه من جزئيات وجوب اتباع رأي المجتهد وظنه (فإذا كان) لرأي المجتهد دخل في الموضوع، فلا بد في استصحاب بقائها من إحراز بقاء الرأي بعد الموت والا فمع اليقين بزواله بالموت عند النزع كما قيل أو الشك فيه، فلا استصحاب لعدم إحراز اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا مع الشك الوجداني في بقاء الرأي الذي هو مقوم المعروض (إلا) بتوهم كفاية مجرد حدوث الرأي في زمان في بقاء حجيته وثبوت تلك الأحكام إلى الا بد وهو واضح البطلان، بشهادة بنائهم على عدم جواز اتباع رأيه عند زواله بنسيان غير عادي أو جنون أو إغماء ونحو ذلك كيف وان حجية رأي المجتهد بالإضافة إلى المقلد ليست بأعظم منها بالإضافة إلى المجتهد
(٢٦٠)