نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢
التي منها فتوى المجتهد في حق المقلد (فان) حجية فتوى العالم في حق العامي وإن كانت من باب الطريقية كغيرها من الطرق التعبدية لا من باب السببية والموضوعية الا انه لم يعلم كون المناط في التعبد بها هو القرب إلى الواقع بنظر العقل كي يدور في مقام الترجيح مدار الأقربية (فلعل) المناط في نظر الشارع في التعبد بها شئ آخر يكون الأعلم وغيره فيه سيان (وكون) غلبة الايصال في نظر الشارع حكمة لجعل مطلق الطرق غير العلمية (لا يقتضي العلية والا) لاقتضى القول به في التعبد بسائر الطرق والامارات غير العلمية كالبينة و نحوها (مع أنه) قد يكون فتوى العالم أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم لموافقته لفتوى اعلم الميت، أو لجهة أخرى، فيلزم الاخذ بفتوى العالم المطابق لفتوى الأعلم الميت، ولا أقل من تأتي احتمال التعيين في فتوى العالم أيضا (وفي مثله) ربما ينتهى الامر إلى الاخذ بأحوط القولين في المسألة (نعم) لو كان القولان مخالفين للاحتياط تعين الاخذ بفتوى الأعلم لاحتمال عدم مناطية الأقربية الحاصلة من أمر خارجي (بل بما ذكرنا) يمكن الخدشة في مرجعية الأعلم على الاطلاق حتى فيما كان فتواه في المسألة مخالفة للاحتياط وكان فتوى غيره موافقة للاحتياط (إذ في مثله) يمكن القول بجواز الاخذ بفتوى غيره لانتفاء ما يقتضي تعين الاخذ بخصوص فتوى الأعلم.
بقي الكلام في أدلة القول بجواز تقليد العالم مطلقا ومساواته مع الأعلم وهي أمور (منها) إطلاقات الأدلة كتابا وسنة (ومنها) سيرة المتشرعة من الصدر الأول على الرجوع إلى أصحاب الأئمة وأرباب النظر والاجتهاد مع العلم باختلافهم في العلم والفضيلة، بل واختلافهم في الانظار (ويظهر) الجواب عنهما مما تقدم سابقا فراجع (ومنها) أن وجوب الرجوع إلى الأعلم عسر منفي في الشريعة، لانحصاره في واحد مضافا إلى لزوم المشقة الشديدة في حق المرجع من رجوع جميع المقلدين إليه لاخذ الفتوى منه (وفيه) منع عسرية تقليد الأعلم، لا عليه و لا على المقلدين خصوصا في زماننا الذي تداول فيه طبع الكتب و الرسائل العملية (فان) الرجوع إلى كتبه ورسائله لاخذ الفتوى أمر سهل في نفسه (وأما) تشخيص
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»