نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٧
رأيه واعتقاده الذي هو موضوع الحجية في باب التقليد (لوضوح) ان فتوى الفقيه من هذه الجهة انما تكون حجة في حق العامي، لا في حق مجتهد آخر مثله.
(ثم لا يخفى) ان الارتكاز العقلي على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم انما هو قضية إجمالية لا يكاد يستكشف منها الخصوصيات المحتملة دخلها في المرجع من مثل الحياة والايمان والعدالة والأعلمية والذكورية والحرية ونحوها لا إثباتا ولا نفيا (ولذلك) كان المجال لرجوع المقلد في هذه الخصوصيات بحكم العقل الاجمالي إلى العالم إذا شك في اعتبارها في المرجع كلا أو بعضا (ولا محيص) له عند الشك من الرجوع أولا إلى من هو جامع جميع ما احتمل دخله في المرجع من الصفات، فيفتيه العالم بها بما استقر عليه رأيه بمقتضى استفادته من الأدلة الشرعية إطلاقا وتقييدا.
المقام الثالث قد اختلفوا في وجوب تقليد الأعلم عند اختلاف الاحياء في العلم والفضيلة وعدم وجوبه ومساواته مع العالم من هذه الجهة على قولين (و الظاهر) أن الخلاف كما يظهر من تصريح بعضهم انما هو في فرض كون فتوى الأعلم مخالفة لفتوى غيره، بل ومع علم المقلد باختلافهما في الفتوى أيضا (والا) ففي فرض توافقهما في الفتوى وعلم المقلد بذلك لا إشكال ظاهرا في التخيير بينهما لعدم الدليل على تعين الرجوع إلى الأعلم، بل لا ثمرة للنزاع في هذا الفرض، لان العمل بفتوى أحدهما عمل بالآخر أيضا ولا تختص الحجية حينئذ بواحد معين لكونهما من قبيل تعدد الرواية في حكم المسألة، وقد عرفت خروج البناء والالتزام في العمل على طبق الحجة عن موضوع الحكم الشرعي والمصححية للعمل (ودعوى) سقوط فتوى المفضول عن الحجية مع وجود الأفضل بالمرة واندراجها فيما دل على النهي عن اتباع غير العلم (يدفعها) إطلاق الأدلة المتقدمة كتابا وسنة (بل ويدفعها) السيرة القطعية والقاعدة الارتكازية الفطرية (وحينئذ) فلا ينبغي التشكيك في حجية فتوى غير الأعلم في نفسها (وانما) الاشكال كله في فرض كون فتوى
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»