الحكمين وامتناع تحقق أحدهما في ظرف تحقق الاخر.
فعلى الأول كما هو التحقيق لا محيص من حكومة الاستصحاب التعليقي بالبيان المتقدم.
وعلى الثاني تستقر المعارضة بين الأصلين، لان الحكمين حينئذ عرضيان والشرطية والغائية أيضا عرضيتان (لان) ما هو في طول الحرمة هو وجود الشرط والغاية، والأول وإن كان شرعيا فيترتب عليه اثره الذي هو الحرمة الا ان الثاني لا يكون كذلك، فلا مجال لرفع اليد عن استصحاب الحلية باستصحاب الحرمة المشروطة كما هو ظاهر.
وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده بعض الأعاظم قدس سره في تقريب السببية والمسببية بين الأصلين، (ببيان) ان الشك في حلية الزبيب وطهارته الفعلية بعد الغليان وان لم يكن مسببا عن الشك في نجاسته وحرمته الفعلية بعد الغليان وانما كان الشك في أحدهما ملازما للشك في الاخر، الا ان الشك في الطهارة والحلية الفعلية في الزبيب المغلي مسبب عن الشك في كون المجعول الشرعي هو نجاسة العنب المغلي وحرمته مطلقا حتى في حال كونه زبيبا، أو ان المجعول الشرعي خصوص نجاسة العنب المغلي وحرمته ولا يعم الزبيب المغلي، فإذا حكم الشارع بالنجاسة والحرمة المطلقة بمقتضى الاستصحاب التعليقي يرتفع الشك في حلية الزبيب المغلي و طهارته وجه النظر ان إطلاق الحرمة المشروطة بالغليان لحال الزبيبية وثبوت ضده في هذه الحالة من المتضادين الملازم لكونهما في مرتبة واحدة من دون ان يكون لعدم أحدهما تقدم على وجود الاخر، ولا لوجود أحدهما تقدم على عدم الاخر، ومعه لا سببية ولا مسببية بينهما، بل يقال: حينئذ انه لم لا تعكس الامر، فإنه كما أن التعبد ببقاء الحرمة المطلقة الشامل لحال الزبيبة ملازم لارتفاع الحلية السابقة عقلا في هذا الحال، كذلك التعبد ببقاء الحلية السابقة في هذا الحال ملازم عقلا للتعبد بارتفاع الحرمة التعليقية في هذا الحال (و لقد تفطن) هو قدس سره لهذا الاشكال، حيث أورد على نفسه بان عدم الحلية والطهارة لا تكون من الآثار الشرعية المترتبة على حرمة