لرجوع الإناطة والاشتراط فيها إلى اشتياق فعلي في ظرف لحاظ الشئ خارجيا لا إلى اشتياق تقديري، فلا قصور في جريان الاستصحاب التعليقي فيها قبل حصول المعلق عليه في الخارج لعموم أدلته الشامل لمثله، غاية الأمر انه لا أثر له الا في ظرف وجود المنوط به خارجا الذي هو ظرف تطبيق الخطاب وظرف محركيته (ولكن) ذلك لا يمنع عن استصحابه، لان في الاستصحاب لا يحتاج الا إلى اليقين بوجود المستصحب وما هو مفاد الخطاب سابقا والشك في بقائه لاحقا، فإذا فرضنا ان مفاد الخطاب في المشروطات حكم فعلي منوط بوجود الشئ في فرض الامر ولحاظه، لا انه حكم فرضي تقديري بفرض وجود المنوط به خارجا فلا محالة يجري فيه الاستصحاب لتمامية أركانه، من غير فرق بين أن تكون الإناطة والتعليق فيه بوجود موضوعه، أو بأمر خارج عنه، ولا بين ان يكون التعليق بأمر وجداني بسيط، أو بأمر مقيد أو مركب من أمرين أو غير ذلك، ولا بين ان يكون الحكم المعلق كليا أو جزئيا (فلو علم) حينئذ بترتب الحرمة والنجاسة على العنب في ظرف غليانه أو على العنب المغلي، فشك بعد تبدله بالزبيب قبل غليانه في بقاء تلك الحرمة و النجاسة الثابتتين للعنب على تقدير غليانه، يجري فيهما الاستصحاب لا محالة بعد جعل وصف العنبية والزبيبية من حالات الموضوع لا من مقوماته، سوأ فيه بين أخذ الغليان وصفا للموضوع، كقوله: العنب المغلي يحرم أو ينجس، أو شرطا للحكم كقوله: العنب يحرم و ينجس إذا غلى، وبذلك ينقدح فساد ما أفيد في المنع عن الاستصحاب المزبور، من أن الحكم المترتب على الموضوع المركب انما يكون وجوده وتقرره بوجود موضوعه بما له من الاجزاء والقيود، لان نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، ولا يعقل ان يتقدم الحكم على موضوعه، والموضوع في مثال العنب يكون مركبا من جزين العنب والغليان لان شرط الحكم يرجع إلى الموضوع ويكون من قيوده، فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكم ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحابه، لأنه يعتبر في الاستصحاب الوجودي ان يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له، فبوجود أحد جزئي المركب، لا يترتب عليه
(١٦٦)