نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
الأول من جهة اختلاف الموضوع (بتقريب) ان المكلف باحكام كل شريعة انما هو المدرك لتلك الشريعة، والمدرك للشرائع السابقة قد انقرضوا، واما المدرك لهذه الشريعة مع عدم دركه للشرائع السابقة فلم يعلم كونهم مرادا من العمومات الثابتة في الشرائع السابقة، فلا يجري الاستصحاب في حقهم (وبتقرير أوضح) ان استصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ انما يجري وينفع في فرض المفروغية عن شمول حكم العام من الأول لجميع الافراد المتدرجة الزمانية وهو متفرع على عدم اختصاص حكم العام بزمان دون زمان، والا فعلى فرض اختصاصه من الأول بالزمان السابق ولو من جهة ان النسخ تخصيص في الأزمان يستحيل دخول الافراد التدريجية الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام السابق أو إطلاقه (وحيث) ان الشك في النسخ يستتبع الشك في دخول الافراد الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام من الأول، فلا يجتمع الشك في النسخ مع العلم بدخول الافراد اللاحقة بعد زمان النسخ في العام من الأول، ومعه لا يثمر استصحاب بقاء الحكم الثابت لعنوان عام يشك في دخول الافراد الفعلية فيه لاثبات حكم العام في حقهم، إذ مثل هذا المعنى لو كان جزميا غير مثمر لا ثبات الحكم في حقهم فضلا عن استصحابه (نعم) مثل هذا الاستصحاب يثمر في النسخ بمعنى البدأ المتصور في حق المخلوقين، فإنه عليه يمكن دعوى الجزم بدخول الافراد الفعلية في المراد من العام من الأول، فمع الشك في البدأ ونسخ الحكم الأول يجري استصحاب بقائه وعدم نسخه (و لكن) هذا المعنى غير متصور بالنسبة إليه سبحانه لأنه غير منفك عن الجهل بمصالح الأمور تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الثاني من جهة العلم الاجمالي بنسخ كثير من الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة في هذه الشريعة، حيث إن هذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان الأصل في أطرافه (أقول) ولا يخفى ما عليك في هذين الوجهين.
اما الوجه الأول فمع انه جار في استصحاب أحكام هذه الشريعة عند الشك في نسخها بالنسبة إلى الموجودين في الأزمنة المتأخرة من دفع، بان الاشكال انما يتوجه إذا كان الحكم الثابت في الشريعة السابقة بنحو القضايا الخارجية المتكفلة للحكم على
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»