وبهذه الجهة قلنا باستحقاق العقوبة على تفويت المصلحة الزائدة (قوله) انه لا يعتبر في استيفاء المصلحة الا القدرة على متعلقها وهي حاصلة بالوجدان خصوصا في الوقت (فيه) ان الحاصل بالوجدان انما هو القدرة على الاتيان بصورة الصلاة المقصورة، لا القدرة على الاتيان بحقيقتها القائمة بها المصلحة الكاملة ولا ملازمة بين القدرة على صورة الصلاة والقدرة على استيفاء مصلحتها كما هو ظاهر (و اما قوله الا إذا كان ثبوت المصلحة في الصلاة المقصورة مشروطا إلخ، ففيه ان المشروط بعدم سبق الصلاة التامة من المكلف انما هو القدرة على استيفاء مصلحة الصلاة المقصورة لا أصل مصلحتها، وبينهما فرق واضح، والتوالي الفاسدة انما تترتب على الثاني لا الأول، فإنه يكون من قبيل تفويت شرط الواجب لا الوجوب، فالاشكال المزبور بلزوم الخلف وعدم استحقاق العقاب ناش عن الخلط بينهما فتدبر (وحينئذ) فعلى ما ذكرنا لا قصور في المقام بالجمع بين استحقاق العقوبة وصحة المأتي به بعنوان كونه فريضة فعلية كما هو ظاهر قوله عليه السلام تمت صلاته المنصرف إلى كون إتيانه بهذا العنوان، حيث إنه بالالتزام بتعدد المطلوب يكون المأتي به صحيحا و مأمورا به بالامر بالجامع بين الفردين المتحقق في ضمن هذا الفرد أيضا، من دون حاجة إلى إثبات الامر به من الخارج (نعم) انما يحتاج إلى ذلك فيما لو كان فردية الفاقد للطبيعة في ظرف الجهل بالامر بأصل الطبيعة التي هي مرتبة من المطلوب، فإنه بعد استحالة شمول الامر بالطبيعة لمثل هذا الفرد، لا محيص في كونه مأمورا به بالامر الفعلي من أن يكون بأمر آخر غير الامر بالطبيعي المتحقق في ضمن الخصوصية (لا فيما كان فرديته) في ظرف الجهل بالامر بالخصوصية، فإنه حينئذ يمكن كونه مأمورا به فعلا بنفس الامر بالطبيعي المتحقق في ضمنه خصوصا إذا قلنا بعدم اختصاص فردية الفاقد للطبيعي بحال الجهل بوجوب الخصوصية أيضا وان غايته هو انحصار فرد الجامع عند العلم بوجوب الخصوصية بخصوصية الواجد، لا اختصاص فردية الفاقد بحال الجاهل به (وعليه) فلا بأس بالاتيان به بداعي الامر بالطبيعي المتحقق في ضمنه (ولا وجه) لمنع كونه مأمورا به بالامر الفعلي، إذ لا يلزم من الالتزام بما ذكرنا محذور بعد سقوط الامر بالخصوصية في ظرف الجهل به عن المحركية الفعلية خصوصا مع الغفلة عن الواقع لأجل ترك الفحص حيث لا يلزم منه اجتماع الامرين في المحركية الفعلية في زمان واحد كما هو
(٤٨٦)