المتعلق وتفصيله وهو غير فارق في المقام بعد كون مناط التحميل بنظر العقل إحراز طبيعة أمر المولى بلا دخل خصوصية فيه، فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل يتحقق موضوع حكمه فيحكم بالاشتغال ووجوب الامتثال، بل التحقيق ان حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف، ك آبائه عنه في العلم التفصيلي لكون ذلك بنظره ترخيصا من المولى في معصيته وترك طاعته، ومثله مما لا يصدقه وجدان العقل بعد تصديقه خلافه، والشاهد على ذلك هو وجدان تلك المناقضة الارتكازية المتحققة في مورد العلم التفصيلي في المقام أيضا (ومن الواضح) انه لا يكون ذلك الا من جهة علية العلم الاجمالي و سببيته لحكم العقل تنجيزيا بصيرورة معلومه في العهدة بنحو يأبى عن الردع عنه (والا) فعلى فرض عدم اقتضاء العلم الاجمالي للاشتغال رأسا، أو اقتضائه وتعليقية حكم العقل باشتغال العهدة بالتكليف بعدم مجئ الترخيص على الخلاف المفني لطريقية كالظن في حال الانسداد على ما قيل لم يكن مجال للمناقضة المزبورة (و ذلك) على الأول واضح، إذ عليه لم يثبت شئ في العهدة حتى ينافيه الترخيص (وكذلك على الثاني) فإنه بالنسبة إلى فعلية الحكم الواقعي بمقدار يقتضيه ظهور الخطابات الواقعية لا تنافي بينهما بعد كون مرجع الردع عنه إلى الترخيص في المرتبة المتأخرة عن الواقع التي هي رتبة حكم العقل بالإطاعة، (بداهة) اجتماع هذا المقدار من الفعلية مع الترخيص على الخلاف عند الجهل بالواقع (نعم الذي) لا يجتمع مع الترخيص انما هو الفعلي على الاطلاق حتى في ظرف الجهل بالواقع، ولذا ينافيه الترخيص حتى في الشبهات البدوية المحضة الخارجة عن مفروض الكلام (دون الفعلي) من قبل الخطاب بمقدار اقتضائه واستعداده لحفظ وجود المرام (والأول) خارج عن مفروض الكلام (لان) محل البحث في علية العلم الاجمالي واقتضائه انما هو فرض تعلقه بصرف فعلية الخطابات الواقعية على وجه تتصف بالباعثية والزاجرية الفعلية عند قيام طريق منجز إليها عقليا كان أو شرعيا (و ح) فكما ان الترخيص في ظرف الجهل بالواقع غير مناف مع فعلية التكليف الواقعي (كذلك) الترخيص المحدث للجهل المفني لطريقية الطريق بناء على التعليقية غير مضاد مع فعلية الواقع لعدم كون مثله موجبا لنقض في فعليته (واما بالنسبة)
(٣٠٦)