صلاحية المعدوم للمخاطبة، وعدم صحة المخاطبة الحقيقية معهم أيضا لا يقتضى نقصا في ناحيته سبحانه بوجه أصلا، كما لا يخفى.
ثم إنه من التأمل فيما ذكرنا أيضا من احتمال مدخلية قيد الحضور ظهر عدم إجراء قاعدة الاشتراك أيضا في إثبات التعميم للمعدومين، وذلك من جهة ان الذي تقتضيه القاعدة المزبورة انما هو نفى مدخلية الخصوصيات الذاتية، كخصوصية الزيدية والعمرية والبكرية. و اما الخصوصيات العرضية الصنفية كخصوصية الحضور وكونهم موجودين في زمان الخطاب فلا يكون من شأن القاعدة إلغائها ونفيها، ومن ذلك أيضا ترى اختصاص بعض الأحكام كوجوب صلاة الجمعة بل وصلاة العيدين وإقامة الحدود - على قول - بحال الحضور، و حينئذ فمع احتمال مدخلية خصوصية الحضور في تكليف الحاضرين الموجودين في زمان صدور الخطاب، فلا مجال للتشبث بقاعدة الاشتراك لاثبات الحكم المتكفل له الخطاب في حق المعدومين أيضا، كما هو واضح.
وحينئذ فالأولى في إثبات تعميم الحكم المتكفل له الخطابات للمعدومين هو التشبث بعموم الناس أو المؤمنون الواقع في حيز الخطاب، بدعوى ان الخطاب من جهة ظهوره في الخطاب الحقيقي وإن كان غير شامل عقلا لغير الحاضرين في مجلس الخطاب الا ان مقتضى عموم العنوان الواقع في التلو هو شمول الحكم المتكفل له الخطاب لغير الحاضرين أيضا من الغائبين والمعدومين، حيث لا منافاة بين اختصاص الخطاب بخصوص الحاضرين في مجلس الخطاب وبين عموم الحكم المتكفل له الخطاب لغير الحاضرين، بل قد عرفت إمكان الحكم والتكليف بغير الحاضرين المخاطبين بالخطاب، كما في قوله مخاطبا لجماعة من الرجال: يجب على الحائض من النساء كذا و كذا.
واما ما ذكرنا من احتمال مدخلية قيد الحضور في التكليف فيدفعه قضية الاطلاق، حيث إن مقتضاه هو عدم مدخلية قيد الحضور في التكليف المستفاد من الخطاب.
واما توهم ان الاخذ بالاطلاق في نفى مدخلية القيد انما يصح فيما لو كان القيد المحتمل دخله من القيود المفارقة كالقيام والقعود ونحو ذلك، لا في مثل القيود الملازمة الغير المفارقة كما في المقام.
وذلك لأنه في نحو هذه القيود لا يلزم من عدم بيانها إخلال للمتكلم بغرضه، كي