عمومية الحكم والتكليف وخصوصيته من كونه باعتبار كلية المتعلق وجزئيته، فتدبر.
هذا كله في القسم الأول من الأقسام الأربعة المتصورة في الوضع.
واما القسم الثاني منها: وهو فرض عموم الوضع وخصوص الموضوع له، ففيه أيضا يتصور صور ثلاث:
الأولى: ان يكون الموضوع له الملحوظ بتوسيط العنوان العام الكلي عبارة عن الافراد المخصوصة والخصوصيات التفصيلية الجزئية، كما لو لاحظ في مقام الوضع عنوان الانسان وعنوان الابتداء الكلي مشيرا بهذا العنوان إلى المصاديق الخاصة والصور التفصيلية بخصوصيتها الخاصة من زيد وعمرو وبكر، كما نظيره في باب التكاليف من قوله: أكرم من في الصحن، مشيرا به إلى الافراد الخارجية الموجودة في الصحن من زيد وعمرو وبكر.
الثانية: ان يكون المعنى الموضوع له عبارة عن الافراد والصور التفصيلية ولكن بما انها تعم الكلي والشخصي، كما في لحاظ عنوان الشئ أو الذات مشيرا به في مقام وضع لفظ الانسان مثلا أو غيره إلى ما ينطبق عليه هذا العنوان العام من المصاديق والصور التفصيلية التي منها الانسان والحيوان ومنها زيد وعمرو وبكر، واضعا للفظ الانسان بإزاء الصور التفصيلية المزبورة، كما قد يتوهم ان وضع أسماء الإشارة من هذا القبيل وانها موضوعة للصور التفصيلية بما انها تعم الشخصي والكلي ولذلك يقال: هذا الانسان وهذا زيد. و الفرق بينه وبين سابقه واضح، فإنه عيل الأول يكون الموضوع له دائما معنى جزئيا بخلافه في هذا القسم، فان الموضوع له عبارة عما يعم الشخصي والكلي، ولذلك يلزمه عدم صحة استعمال اللفظ على الأول في الكلي وما له القابلية للصدق على الكثيرين وصحة استعماله فيه على الثاني.
الثالثة: ان يكون الموضوع له الملحوظ بتوسيط العنوان الكلي عبارة عن معنى إجمالي مبهم كالشبه مثلا بنحو يكون نسبته إلى الصور التفصيلية نسبة الاجمال والتفصيل بحيث لو انكشف الغطاء لكان ذلك المعنى الاجمالي عين المعنى التفصيلي، لا من قبيل نسبة الكلي و الفرد، فيلاحظ الواضع حينئذ بتوسيط العنوان الكلي معنى مبهما ثم في مقام الوضع يضع لفظا بإزاء ذلك المعنى المبهم لكن لا بما هو مبهم محض بل بما انه مشتمل على خصوصية زائدة كخصوصية كونه معروض الخطاب أو الغيبة أو الإشارة أو المعهودية. ولعله من هذا القبيل باب الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات كما سيجئ، إذ يمكن