درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٣٣
عبارة عن كل حكم تقدر المقلد على العمل به بعد ما أفتى به المجتهد كحرمة الخمر مثلا ونظائرها بخلاف مسائل الأصول فإنه لا يقدر على العمل بها وان أفتى بها المجتهد كحجية خبر الواحد وأمثال ذلك فان هذا مخدوش بان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس من القواعد الفقهية ومن المعلوم عدم تمكن المقلد من العمل بها بعد فتوى المجتهد بتلك القاعدة بل يحتاج إلى تعيين ما هو صغرى لتلك القاعدة في موضوع علم الأصول ثم اعلم ان موضوع هذا لعلم عبارة عن أشياء متشتتة تعرضها تلك المسائل كخبر الواحد والشهرة والشك في الشيء مع العلم بالحالة السابقة والشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة وأمثال ذلك مما يبحث عن عوارضه في هذا العلم ولا يجمعها الأدلة لا بعنوانها ولا بذواتها اما الأول فللزوم خروج مسائل حجية الخبر والشهرة والظواهر وأمثال ذلك مما يبحث فيه عن الحجية عن علم الأصول ودخولها في المبادي بل للزوم ذلك في مسألة التعادل والتراجيح لأن البحث فيها راجع أيضا إلى الحجية في تلك الحالة والالتزام بذلك مع كونها معظم ما يبحث عنه في هذا العلم غير جائز واما الثاني فلعدم تماميته في تمام المسائل كالأصول العملية والالتزام بكونها استطرادا كما ترى وقد تكلف شيخنا المرتضى رحمه الله في إرجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل حيث قال قده ان البحث فيها راجع إلى ان السنة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد أم لا (1) وأنت خبير بان هذا على فرض

(1) الفرائد، أوائل بحث حجية خبر الواحد، ص 67.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»