درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٣٢
الواقعية المتعلقة بافعال المكلفين سواء تقع في طريق العلم بها كما في بعض القواعد العقلية أو تكون موجبة للعلم بتنجزها على تقدير الثبوت أو تكون موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك ولعل هذا أحسن مما هو المعروف من انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية لاستلزامه الالتزام بالاستطراد في بعض المسائل المهمة مثل مسائل الأصول العلمية ومسألة حجية الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة لعدم تمهدها لاستنباط الأحكام كما هو واضح وانما قيدنا القواعد بكونها الممهدة لكشف حال الأحكام لخروج مثل علم النحو والصرف وأمثالهما مما احتيج إليها في طريق كشف حال الأحكام وعلم الفقه اما الأول فلان مسائله ليست ممهدة لخصوص ذلك واما الثاني فلان مسائله هي الأحكام الواقعية الأولية وليس ما وراءها أحكام آخر تستكشف حالها بتلك المسائل إذا حفظت ما ذكرنا تقدر على دفع ما ربما يتوهم من دخول بعض مسائل الأصول في الفقه كمسألة الاستصحاب بناء على أخذ من الاخبار وما يشابهها تقريره ان الاستصحاب على هذا ليس الا وجوب البناء على طبق الحالة السابقة بل يمكن هذا لتوهم فيه حتى بناء على اعتباره من باب الظن فيسري الإشكال في جل مسائل الأصول كحجية الخبر والشهرة وظاهر الكتاب وما أشبه ذلك بناء على ان الحجية ليست الا وجوب العمل بالمؤدى وحاصل الجواب ان مسائل الفقه ليست عبارة عن كل حكم شرعي متعلق بفعل المكلف بل هي عبارة عن الأحكام الواقعية الأولية التي تطلب من حيث نفسها فكلما يطلب من جهة كونه مقدمة لإحراز حال الحكم الواقعي فهو خارج عن مسائل الفقه ولا إشكال في ان تمام مسائل الأصول من قبيل الثاني ولا يخفى عليك ان ما ذكرنا من الميزان أسلم مما ذكر من ان مسائل الفقه
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»