قوله ثم إنه لا يبعد ان يراد بالمشتق في محل النزاع:
بل يبعد ذلك كل البعد ان لم نقل بعدم جوازه لعدم مناسبة وعلاقة بين معنى المشتق الحقيقي وهذا المعنى العام الشامل للجوامد الا أن تكون الشباهة معنوية لكون الجوامد التي أريد إدراجها في مفهوم المشتق المبحوث عنه في المقام مشابهة بحسب المعنى للمشتق الحقيقي لان معناها مؤلفة من ذات وتخصص بالمبدأ فتكون هي العلاقة المصححة لاطلاق لفظ المشتق عليها فيطلق لفظ المشتق على ما يعم الجوامد المنتزعة من الذات بلحاظ قيام عرض أو عرضي بها بعموم المجاز (ثم) ان ما ذكر (قده) من التعميم يستلزم دخول معظم الجوامد في محل البحث بل لو قيل إن ملاك البحث لا يختص بما كان مفهومه منتزعا من الذات بلحاظ قيام عرض أو عرضي بها بل يشمل المفهوم المنتزع من الذات بلحاظ ذاتياتها أيضا لكان هذا القول صوابا وعليه فلا يبقى شئ من المفاهيم القابلة للانطباق على الذات خارجا عن البحث الا الاعلام الشخصية فأسماء الأجناس بأجمعها تكون داخلة في محل البحث لتقوم مفاهيمها من ذات أعني بها الجنس العالي وامر اخر ذاتي أعني به الفصل فان الفصل ذاتي بالنسبة إلى النوع المتقوم به فلفظ الانسان حاك عن ذات ثابت له النطق فيقع البحث في أن هذا اللفظ مثلا هل وضع بإزاء ما ثبت له النطق فعلا أو بإزاء الأعم منه ومما انقضى عنه ذلك ومن المقطوع به ان النزاع ليس بهذه السعة والشمول وحينئذ لا بد من ذكر ضابط اخر لما هو المبحوث عنه وبيان ما به يمتاز الخارج من الداخل بعد عدم إمكان الالتزام بما هو قضية عموم ملاك البحث أعني به شمول البحث لسائر الجوامد أجمع الا الاعلام الشخصية المتعينة بإزاء الذوات بلا تحديد بحد خاص عرضي أو ذاتي إذ لا تفاوت بين ذات وذات وحد خاص وحد و نسبة ونسبة فكل لفظ كان مدلوله مؤتلفا من ذات وتخصص بحد خاص ينبغي ان يكون محلا للبحث قوله مع الدخول بالكبيرتين لا يعتبر الدخول بالكبيرة المرضعة الأخيرة بل لا يعتبر الدخول بالكبيرة المرضعة الأولى إذا كان اللبن لبنه فان ذلك أمر معقول مع عدم الدخول وتحرم الصغيرة ح بعنوان انها بنته وحرمة البنت غير منوطة بالدخول بأمها (نعم) إذا كان اللبن لبن فحل اخر اعتبر الدخول بها في حرمة الصغيرة إذ حرمتها حينئذ تكون بعنوان الربيبة و حرمة الربيبة منوطة بالدخول بأمها (ثم) لا فرق في ابتناء نشر الحرمة على نزاع المشتق بين المرضعة