افراده لم يكن ذلك من استعمالها في المعنيين الا إذا استعملت في الفردين بقيد الخصوصية فيكون ح أيضا من استعمال اللفظ في معنييه المجازيين قوله الا ان حديث التكرار لا يكاد يجدى وذلك لان التثنية والجمع بمنزلة تكرار المدخول لا بمنزلة تكرار مجموع الداخل والمدخول فالعينان بمنزلة عين وعين لا بمنزلة عينين وعينين (وبالجملة) يجري على الهيئة ما يجري على المفرد فإن لم يجز استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد لا يجوز استعمال الهيئة في أكثر من معنى من معانيها.
قوله فلعله كان بإرادتها في أنفسها إلخ:
ليت شعري ما الذي أراد المصنف (قده) من إرادة تلك المعاني في أنفسها حال الاستعمال (فان) أراد إرادة تفهيمها لكن لا بهذا اللفظ فذلك غير معقول بعد عدم نصب ما يدل على تلك الإرادة و المفروض عدم دلالة هذا اللفظ أيضا عليها (وان) أراد مجرد إخطارها بالبال مقارنا لذكر اللفظ فذلك لا يجعلها من بطون القرآن وأي مساس له بالقرآن ليكون من بطونه وهل مجرد تصور أمر مقارنا لذكر اللفظ يجعله من بطون ذلك اللفظ ومعانيه وعلى كلا التقديرين لا يكون ذلك مدحا وتفخيما للقرآن ومقاما يختص أبا (ثم إن) المصنف (قده) ذكر في مجلس بحثه جوابين آخرين (أحدهما) ان المراد منها بيان دقة معاني كلام الله تعالى وخفائها عن الافهام بحجب سبعة أو سبعين فشبه الحجاب المعنوي بالحجاب الصوري أعني به جلد البطن الحاجب لما في البطن من الأمعاء فمعنى ان للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطنا ان معاني القرآن مما لا تنالها افهام غير المخصوصين به كما لا ينال الشخص الشئ المحجوب بحجب متعددة و ليس معناه ان له معاني متعددة (ثانيهما) ان المراد منها ان المعاني و المداليل الكلية القرآنية مصاديق خفية مستورة عن الأذهان قد أطلقت عليها كما أطلقت أيضا على مصداقه الظاهري واما الاستعمال فلم يقع الا في مفهوم واحد كلي مثل ان يستعمل لفظ الميزان في قوله تعالى ولا تخسروا الميزان في مفهومه الكلي وهو الذي يوزن به الأشياء لكن قد أطلق على عدة مصاديق بعضها ظهر وبعضها بطن فالظهر هو الذي ينصرف إليه أذهان أهل العرف أعني به الموازين المادية التي يوزن بها الأعيان الخارجية واما بطنه فهو الميزان المعنوي الذي يوزن به إيمان المؤمنين ويمتاز به مراتب إيمانهم بعضهم من بعض أعني به ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين سلام الله عليهم الا ترى كيف خفي ذلك أي كون الولاية المزبورة من مصاديق