فيه بالفعل كما هو الحال بعينه فيما استعمل الفعل الماضي في معنى اخر ولولا ما ذكرنا لا يتم الاستعمال في النوع والصنف أيضا لان النوع أيضا بنوعيته الشامل لهذا الفرد ليس فعلا ماضيا بمعنى ان يكون الاستعمال فيه فعلا بل الفعل الماضي ما عداه من الافراد المستعملة في المضي فلا جرم يكون ذلك من استعمال اللفظ في مثله.
تبعية الدلالة للإرادة وعدمها قوله لا ريب في كون الألفاظ موضوعة لا يريد بلفظ المرادة ما أريد إحضار صورته في ذهن المخاطب بل يريد بذلك المعنى المتصور وان لم أعهد لاطلاق هذا اللفظ عليه وجها (ثم) ان في المسألة احتمالات ثلاثة (الأول) أن تكون المعاني الخارجية بما هي خارجية هي التي وضع بإزائها الألفاظ (الثاني) هي المعاني والصور الذهنية بما هي ذهنية (الثالث) أن تكون معانيها هي ذوات المعاني من دون اعتبار شئ من الامرين فيها ليكون الموضوع له هو القدر المشترك المنطبق على كل من الخارج والذهن وهذا هو الذي اختاره المصنف (قده) وقد أشار إلى بطلان الاحتمال الثاني مضافا إلى الوجهين الذين أشار إليهما في ما تقدم في بطلان كون المعاني الحرفية جزئيات ذهنية من لزوم تعدد اللحاظ في الاستعمال (مع أنه) ليس هناك إلا لحاظ واحد وتقدم منا بطلان الاستلزام المزبور فراجع (واما) ما يدل على بطلان الاحتمال الأول أعني به كون وضع الألفاظ بإزاء المعاني الخارجية فهو ان لازم ذلك انتفاء اسم الجنس وعدم صدق شئ من الألفاظ على كثيرين الاعلى سبيل الاشتراك اللفظي أو الوضع العام والموضوع له الخاص (وأيضا) يلزم ان يكون لفظ زيد مثلا جملة تامة يصح السكوت عليها لأنه بمعنى زيد موجود ويلزم ان يكون الكلام الكاذب غلطا غير مستعمل في المعنى الموضوع له والكل باطل قوله إلى دلالتها على كونها مرادة فالمرادة في كلام العلمين تكون بمعناها الظاهر منها أعني المراد إحضارها في ذهن المخاطب لا المرادة بمعنى المتصورة كما في كلام المصنف (قده) (ثم) ان القائل بان الوضع عبارة عن التعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند إرادة إحضار صورة المعنى لا محيص له من القول بان الموضوع له للألفاظ هو إرادات المعاني لا ذواتها فتكشف الألفاظ عن تحقق تلك الإرادات بمقتضى الملازمة الجعلية الناشئة عن التعهد