الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٨٧
مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (ع) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ - فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فقلت: يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، فقال (ع):
خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فقلت: انهما معا عدلان مرضيان موثقان، فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه، وخذ بما خالفهم فان الحق فيما خلافهم، قلت: ربما كانا معا موافقين لهما أو مخالفين فكيف اصنع؟ - فقال: إذا فخذ فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط، فقلت: انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع؟ - فقال: إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر (1). وفي رواية انه (ع) قال: إذا فأرجه حتى تلقى امامك فتسأله انتهى.
قوله (ع): " خذ بما اشتهر بين أصحابك " المراد به شهرة الحديث الكائنة بين قدماء

١ - قال المصنف (ره) في باب اختلاف الحديث والحكم من الوافي بعد نقل هذا الجزء من حديث عمر بن حنظلة عن الباقر (ع) بهذه العبارة (ج ١ من الطبعة الثانية ص ٥٣):
" في رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم (فساق الحديث إلى قوله: وتدع الاخر وقال):
" وهذه الرواية رواها محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور اللحسائي في كتاب عوالي - اللئالي عن العلامة الحلي مرفوعا إلى زرارة والاخبار في هذا المعنى كثيرة وقد أوردنا شطرا منها في كتابنا المسمى بسفينة النجاة وفي كتابنا الموسوم بالأصول الأصيلة وفي بعضها: وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا، ولا يخفى ان رد علمه إليهم لا ينافي التخيير في العمل من باب التسليم فلا يجوز الفتوى بأنه حكم الله في الواقع وان جاز الفتوى بجواز العمل به وجاز العمل به، والمراد بالشهرة في الخبرين " فذكر قريبا مما ذكره هنا إلى قوله: " حققه الشهيد الثاني في شرح درايته ". وقال قوله (ع): " الخبران عنكما " اي عن الاثنين منكم وفي نسخة " عنهما " وهو أوضح.
أقول: لكلامه ذيل فمن اراده فليراجع هناك وسيجئ في هذا الكتاب بعضه.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»