التذكرة بأصول الفقه - الشيخ المفيد - الصفحة ٨
عقلي، أو بشاهد من عرف أو بالإجماع غير المخالف، وإلا لم يكن حجة، بل صرح بأنه: (لا يوجب علما ولا عملا).
3 - المراسيل:
وحكم بحجية الخبر المرسل - غير المعارض بأقوى منه - وقال: (يعمل به أهل الحق على الاتفاق).
4 - الظواهر:
يقول بحجية ظواهر الكتاب، بعد إثبات أن للكتاب ظاهرا مرادا منه و استنكر القول بنفي الظاهر منه.
كما اعتمد على أسباب نزول الآيات للتوصل إلى المراد القرآني.
5 - دلالة الأمر على النهي عن ضده:
يقول بعدم دلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضده بالدلالة اللفظية الوضعية، وإنما يقول بدلالة العقل على ذلك وحكمه به، وعلى أساس استحالة اجتماع الفعل وتركه عقلا، فإذا كان الفعل مطلوبا فالضد غير مطلوب.
وهذا يدل على استخدام الأصوليين لحجة العقل في فترة متقدمة من تاريخ علم الأصول.
6 - اشترط العلم بالحقيقة والمجاز، ولم يكتف فيهما بالظن، وجعل الطريق إلى ذلك أحد أمرين:
1 - الإجماع من أهل اللغة.
2 - الدليل المثمر للبيان.
ولم يعتمد على كلام بعض أهل اللغة، أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال والفعال، فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام.
(٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 4 5 6 7 8 9 11 25 27 28 ... » »»