التذكرة بأصول الفقه - الشيخ المفيد - الصفحة ٩
وأوجب التوقف إذا لم يقم دليل علمي على تعيين المعنى الحقيقي أو المجازي.
7 - في التخصيص:
ادعى أن السنة الفعلية لا تكون مخصصا لعام لفظي، إلا إذا كان أصل العام لا يصح إلا بفرد خاص، وقد مثل لذلك بقوله: إذا روى أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم، لم يجب الحكم بذلك أنه أحرم بكل أنواع الحج من إفراد وقران وتمتع، بل إنما يصح الإحرام بنوع واحد، فوجب القضاء بالتخصيص بواحد منها فقط.
8 - المجمل والمبين:
عبر عنهما بالكنية والظاهر، وهي تسمية غير معروفة في المصادر الأصولية المعاصرة.
9 - يقول بنسخ الكتاب بالكتاب، لكن لا بالسنة، ويقول بمجئ النسخ في أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند تعارضها، لكن لا يقول بالنسخ في أحاديث الأئمة عليهم السلام.
إن احتواء هذه الرسالة على صغرها على هذه الآراء من الشيخ المفيد تزيد من أهميتها، مع أن الذي يبدو من النسخ أنها مختصرة من أصلها الكامل، المسمى في الفهارس ب‍ (التذكرة بأصول الفقه).
ولو قدر أن حصلت لنا النسخة الكاملة من كتاب الشيخ لأفادتنا أكثر من ذلك، ولوقفنا على جوانب أهم من معالم الفكر الأصولي في مدرسة الشيخ المفيد رحمة الله عليه.
وبالله التوفيق. وكتب السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 11 25 27 28 29 ... » »»