أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٢
عليها الدراهم.
وعليه فالصاع يساوي ستمائة وخمسة وثمانين وخمسة أسباع الدرهم، وأربعمائة وثمانين مثقالا.
وعليه أيضا يكون الصاع بالأرطال الأخرى. هو المصري أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية، وبالدمشقي رطل وخمسة أسباع أوقية. وبالحلبي أحد عشر رطلا وثلاثة أسباع أوقية، وبالقدسي عشر أواق وسبعا أوقية.
وإذا كانت موازين العالم اليوم قد تحولت إلى موازين فرنسية، وهي بالكيلوجرام، والكيلو ألف جرام، فلزم بيان النسبة بالجرام، وهي أن:
المكيلات تتفاوت ثقلا وكثافة، فأخذت الصاع الذي عندي وعايرته أولا على صاع آخر قديما فوجدت أمرا ملفتا للنظر عند المقارنة، وهو أن الصاع الذي عندي يزيد عن الصاع الآخر قدر ملء الكف، فنظرت فإذا القدر الذي فوق فتحة الصاعين مختلفة، لأن أحد الصاعين فتحته أوسع. فكان الجزء المعلى فوق فتحته يشكل مثلثا قاعدته أطول من قاعدة المثلث فوق الصاع الآخر فعايرتهما مرة أخرى على حد الفتحة فقط بدون زيادة فكانا سواء. فعايرتهما بالماء حيث أن الماء لا يختلف وزنه غالبا ما دام صالحا للشرب وليس مالحا، وأنه لا يسمح بوجود قدر زائد فوق الحافة، فكان وزن الصاع بعد هذا التأكيد هو بالعدس المجروش 006, 2 كيلوين وستمائة جرام.
وبالماء 001, 3 ثلاثة كيلوات ومائة جرام.
وأرجو أن يكون هذا العمل كافيا لبيان الوزن التقريبي للصاع النبوي في الزكاة.
زكاة الورق المتداول من المعلوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة وأمر قد حدث بعد عصور الأئمة الأربعة وعصور تدوين الفقه الإسلامي، وما انتشرت إلا في القرن الثامن عشر ميلاديا فقط، ولهذا لم يكن لأحد الأئمة رحمهم الله رأي فيها، ومنذ أن وجدت وعلماء المسلمين مختلفون في تقييمها وفي تحقيق ماهيتها ما بين كونها سندات عن ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو نقد بذاتها.
والخلاف في ذلك مشهور، وإن كان الذي يظهر والله تعالى أعلم: أنها وثائق ضمان
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»