أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٨
وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد.
وتقليد الأعمى في القبلة.
وتقليد المؤذنين في الوقب والمترجمين والمعرفين، والمعدلين، والمجرحين.
وتقليده المرأة في طهرها، فهو كله ظاهر السقوط أيضا.
لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب أو سنة.
فالعمل به من العمل بالدليل الشرعي لا من التقليد الأعمى.
وذلك كله من قبيل الشهادة، والإخبار بما عرفه القائف والخارص إلى آخره، لا من قبيل الفتوى في الدين.
وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي صلى الله عليه وسلم من قول مجزز بن الأعور المدلجي في أسامة وزيد (هذه الأقدام بعضها من بعض).
فلو كان قول القائف: لا يقبل لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما برقت أسارير وجهه سرورا به.
فقبوله لذلك، فهو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص، وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح. ورد قول من منع ذلك في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: * (وءاتوا حقه يوم حصاده) *.
فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين.
ومثال ما دل عليه القرآن من ذلك قبول قول الحكمين في المثل في جزاء الصيد، لأن الله نص عليه في قوله تعالى * (فجزآء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) *.
وهكذا كل من ذكروا، فإن قبول قولهم: إنما صح بدليل شرعي يدل على قبوله من كتاب أو سنة أو إجماع.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»