أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٥ - الصفحة ٥١٤
وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) *، قال: الكحل والخاتم والقرط والقلادة.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد، عن ابن عباس في قوله: * (إلا ما ظهر منها) *، قال: هو خضاب الكف، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: * (إلا ما ظهر منها) *، قال: وجهها، وكفاها والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: * (إلا ما ظهر منها) *، قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة؟ فقالت: القلب والفتخ، وضمت طرف كمها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: * (إلا ما ظهر منها) *، قال: الوجه وثغرة النحر.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: * (إلا ما ظهر منها) *، قال: الوجه والكف.
وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: * (إلا ما ظهر منها) *، قال: الكفان والوجه.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن قتادة * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) *، قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى هاهنا) ويقبض نصف الذراع. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسور بن مخرمة في قوله: * (إلا ما ظهر منها) *، قال: القلبين، يعني السوار والخاتم والكحل.
وأخرج سعيد وابن جرير، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) *، قال: الخاتم والمسكة. قال ابن جريج: وقالت عائشة رضي الله عنها: القلب والفتخة. قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها ابنة أخي وجارية، فقال: (إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»