أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٥ - الصفحة ١٢١
أحدهما: الهدي المنصوص عليه.
والثاني: الهدي المسكوت عنه، ولكن العلماء قاسوه على الهدي المنصوص عليه.
أما المنصوص عليه فهو أربعة أقسام:
الأول: هدي التمتع، ويدخل فيه القران، لأن الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم التصريح، بأن اسم التمتع في الآية، صادق بالقران، كما قدمناه واضحا عن ابن عمر، وعمران بن حصين، وغيرهما، والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب وبدلالة القرآن.
وهدي التمتع المذكور منصوص في قوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) *.
الثاني: دم الإحصار المنصوص عليه في قوله: * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) *.
الثالث: دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) *.
الرابع: دم فدية الأذى المذكور في قوله: * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) *، وهذه الدماء الأربعة اثنان منها على التخيير، وهما: دم الفدية في الأذى المذكور في قوله: * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * كما قدمنا إيضاحه. والثاني: جزاء الصيد فهو على التخيير أيضا كما قدمنا إيضاحه مستوفى في الكلام على قوله: * (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذالك صياما) *.
وقد أوضحنا الكلام على التخيير فيهما غاية الإيضاح بما أغنى عن إعادته هنا، وواحد من الدماء الأربعة المذكورة على الترتيب إجماعا، وهو دم التمتع الشامل للقران، لأن الله بين أنه على الترتيب بقوله: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) * ثم قال مبينا الترتيب: * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) *.
والرابع: من الدماء المذكورة اختلف فيه فمن قال: له بدل عند العجز عنه قال: هو على الترتيب، ومن قال: لا بدل له فالأمر على قوله واضح، لأنه ليس هناك تعدد،
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»