إخراج الخمس، وسنذكر إن شاء الله حجج الجميع، وما يظهر لنا رجحانه بالدليل.
أما حجة الإمام الشافعي رحمه الله فهي بكتاب وسنة.
أما الكتاب، فقوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شىء) *، فهو يقتضي بعمومه شمول الأرض المغنومة.
وأما السنة: فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم، قسم أرض قريظة، بعد أن خمسها، وبني النضير، ونصف أرض خيبر بين الغانمين.
قال: فلو جاز أن يدعي، إخراج الأرض، جاز أن يدعي إخراج غيرها، فيبطل حكم الآية.
قال مقيده عفا الله عنه، الاستدلال بالآية: ظاهر، وبالسنة غير ظاهر؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير، لأنه يقول: كان مخيرا فاختار القسم، فليس القسم واجبا، وهو واضح كما ترى.
وحجة من قال بالتخيير: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قسم نصف أرض خيبر، وترك نصفها، وقسم أرض قريظة، وترك قسمة مكة، فدل قسمه تارة، وتركه القسم أخرى، على التخيير.
ففي (السنن) و (المستدرك): (أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين؛ النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس)، هذا لفظ أبي داود.
وفي لفظ: (عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما، وهو الشطر لنوائبه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك: الوطيح، والكتيبة، والسلالم، وتوابعها).
وفي لفظ أيضا: (عزل نصفها لنوائبه، وما ينزل به؛ الوطيحة، والكتيبة، وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر: فقسمه بين المسلمين، الشق، والنطاة، وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما).
ورد المخالف هذا الاحتجاج، بأن النصف المقسوم من خيبر: مأخوذ عنوة، والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلحا، وجزم بهذا ابن حجر في (فتح الباري).
وقال النووي في (شرح مسلم) في الكلام على قول أنس عند مسلم: وأصبناها