أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
وهو مختلف فيه وقياس الأعلى بالأدنى وذلك عكس القياس وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال؟ فإن شعر به فر حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صيح عليه حارب عليه فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين اه كلام ابن العربي.
ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه المحارب في قطعه وأما قتل المحارب بغير الكفؤ فهو قول أكثر العلماء وعن الشافعي وأحمد فيه روايتان والتحقيق عدم اشتراط المكافأة في قتل الحرابة. لأن القتل فيها ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من إخافة السبيل وسلب المال.
قال الله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) *.
فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع بين شيئين وهما المحاربة والسعي في الأرض بالفساد ولم يخص شريفا من وضيع ولا رفيعا من دنئ اه من القرطبي.
قال مقيده عفا الله عنه: ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول في الحرابة لغو لا أثر له وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص بل هناك تغليظ زائد من جهة المحاربة. * * المسألة الثالثة: إذا حمل المحاربون على قافلة مثلا فقتل بعضهم بعض القافلة وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحد فهل يقتل الجميع أو لا يقتل إلا من باشر القتل فيه خلاف والتحقيق قتل الجميع لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الآخر الذي هو ردء له ومعين على حرابته ولو قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم كلهم وصلبهم كلهم. لأنهم شركاء في كل ذلك وخالف في هذا الشافعي رحمه الله قال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب المعصية ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدود وإنما عليه التعزير. * * المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أب المقطوع عليه
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: المنع (2)، القتل (15)، السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»