السادسة: تسمية الزوج سيدا في كتاب الله.
السابعة: ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة.
الثامنة: الغيرة على الأهل.
* (قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) * قوله: * (من أهلها) * أي من أقاربها، وإن كان مع زوجها، فيه مسائل:
الأولى: القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار؛ والعجب أنه في مثل هذه الحادثة.
الثانية: أن الشاهد إذا كان من قرابات الشهود عليه فهو أبلغ.
الثالثة: الحكم بالدلالات والقرائن.
الرابعة: ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان.
الخامسة: أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها.
السادسة: ألطافه تبارك وتعالى في البلوى.
السابعة: أن ذكر الخصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد.
* (فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.