الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
وقسم فيه المنسوخ فقط وهو الأربعون الباقية كذا قال وفيه نظر يعرف مما سيأتي 4066 السادسة قال مكي الناسخ أقسام فرض نسخ فرضا ولا يجوز العمل بالأول كنسخ الحبس للزواني بالحد وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالأول كآية المصابرة وفرض نسخ ندبا كالقتال كان ندبا ثم صار فرضا وندب نسخ فرضا كقيام الليل نسخ بالقراءة في قوله * (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) * 4067 السابعة النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معا قالت عائشة كان فيما أنزل (عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن) رواه الشيخان وقد تكلموا في قولها (وهن مما يقرأ) فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرؤها وقال أبو موسى الأشعري نزلت ثم رفعت وقال مكي هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا انتهى 4068 الضرب الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة وهو على الحقيقة قليل جدا وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه 4069 والذي أقوله أن الذي أورده المكثرون أقسام قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه وذلك مثل قوله تعالى * (ومما رزقناهم ينفقون) * و * (أنفقوا من ما رزقناكم) * ونحو ذلك قالوا
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»