مات أبو قيس بن الأسلت فألقى عليها ابنه ثوبا وقد جمع الثعلبي ما تقدم فنظمه في سياق واحد بزيادة ونقص فقال 357 قال المفسرون كان من أهل المدينة في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه عليها أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها فلم يعطها منه شيئا وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج وطول عليها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها فإن ذهبت المرأة إلى منزل أهلها قبل أن يلقي عليها ابن زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها فكانوا كذلك حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك زوجته كبيشة بن معن الأنصارية فقام ابن له من غيرها يقال له حصن فطرح ثوبه عليها فولي نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها بذلك لتفتدي منه بمالها وكذلك كانوا يفعلون إذا كانت جميلة موسرة دخل بها وإلا طول عليها لتفتدي منه فأتت كبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وولي ابنه نكاحي وقد أضربي وطول علي فلا هو ينفق علي ولا هو يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي فقال لها اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك
(٨٤٩)