قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها هم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك وأخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي لعن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها يعني الذي كان الميت أعطاها فأحكم الله ذلك وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الليث عن سعيد بن أبي هلال قال زيد ابن أسلم في هذه الآية كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها ممن أراد وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تتزوج إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض 356 ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى تشيب أو تموت فيرثها وإن هي انفلتت فأتت أهلها من
(٨٤٧)