الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس أو الثلث وجعل للزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع 4 سبب آخر لبعضها فأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس لما نزلت آية 355 الفرائض قال بعضهم يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم وكذلك الصبي وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل ويعطونه الأكبر فالأكبر فنزلت * (فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) * 285 قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * الآية 19 1 أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال كان الرجل إذا مات وترك زوجة ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها وأخرج البخاري من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس
(٨٤٦)