الخارج من أحد السبيلين وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض * (أو لامستم النساء) * أو ما مسستم بشرتهن ببشرتكم وبه استدل الشافعي على أن اللمس ينقض الوضوء وقيل أو جامعتموهن وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة لمستم واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة * (فلم تجدوا ماء) * فلم تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع عنه كالمفقود ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب والحالة المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر والجنب لما سبق ذكره اقتصر
(١٩٤)