تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة وإنما المراد النهي عن الإفراط في الشرب والسكر من السكر وهو السد وقرئ * (سكارى) * بالفتح وسكرى على أنه جمه كهلكى أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى أو جماعة سكرى وسكرى كحبلى على أنها صفة للجماعة * (ولا جنبا) * عطف على قوله * (وأنتم سكارى) * إذ الجملة في موضع النصب على الحال والجنب الذي أصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع لأنه يجري مجرى المصدر * (إلا عابري سبيل) * متعلق بقوله * (ولا جنبا) * استثناء من أعم الأحوال أي لا تقربوا الصلاة جنبا في عامة الأحوال إلا في السفر وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم أو صفة لقوله * (جنبا) * أي جنبا غير عابري سبيل وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث ومن فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيها وجوز الجنب عبور المسجد وبه قال الشافعي رضي الله عنه وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق * (حتى تغتسلوا) * غاية النهي عن القربان حال الجنابة وفي الآية تنبيه على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه * (وإن كنتم مرضى) * مرضا يخاف معه من استعمال الماء فإن الواجد كالفاقد أو مرضا يمنعه عن الوصول إليه * (أو على سفر) * لا تجدونه فيه * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * فأحدث بخروج
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»