* (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * أي على كل من الذي له سعة والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق به ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها متعها بقلنسوتك وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج وألحق بها الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا وهو مقدم على المفهوم وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال * (متاعا) * تمتيعا * (بالمعروف) * بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة * (حقا) * صفة لمتاعا أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا * (على المحسنين) * الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيبا وتحريضا. * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) * لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها * (فنصف ما فرضتم) * أي فلهن أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن وهو دليل على أن الجناح المنفي ثم تبعه المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها * (إلا أن يعفون) * أي المطلقات فلا يأخذن شيئا والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث والفرق
(٥٣٤)