تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
الدية أحد مقتضى العمد وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة قولان * (ذلك) * أي الحكم المذكور في العفو والدية * (تخفيف من ربكم ورحمة) * لما فيه من التسهيل والنفع قيل كتب على اليهود القصاص وحده وعلى النصارى العفو مطلقا وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم وتقديرا للحكم على حسب مراتبهم * (فمن اعتدى بعد ذلك) * أي قتل بعد العفو وأخذ الدية * (فله عذاب أليم) * في الآخرة وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه السلام لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية. * (ولكم في القصاص حياة) * كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سببا لحياتهم وعلى الأول فيه إضمار وعلى الثاني
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: القتل (8)، القصاص (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»