شرع، ولهذا قال: " بزعمهم ". (وأنعام حرمت ظهورها) يريد ما يسيبونه لآلهتهم على ما تقدم من النصيب، وقال مجاهد: المراد الجيرة والوصيلة والحام (1). (وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها) يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل: لا يحجون عليها. (افتراء) أي للافتراء " على الله "، لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا. فهو نصب على المفعول له.
وقيل: أي يفترون افتراء، وانتصابه لكونه مصدورا. قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم (139) قوله تعالى: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) هذا نوع آخر من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن، جعلوه حلالا للذكور وحراما على الإناث. وقيل:
الأجنة، قالوا: إنها لذكورنا. ثم إن مات منها شئ أكله الرجال والنساء. والهاء في " خالصة " للمبالغة في الخلوص، ومثله رجل علامة ونسابة، عن الكسائي والأخفش. و " خالصة " بالرفع خبر المبتدأ الذي هو " ما ". وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام. وهذا القول عند قوم خطأ، لأن ما في بطونها ليس منها، فلا يشبه (قوله (2) " يلتقطه بعض السيارة (3) " لأن بعض السيارة سيارة، وهذا لا يلزم (قال (2) الفراء: فإن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها، فأنث لتأنيثها، أي الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي جماعة ما في البطون.
وقيل: إن " ما " ترجع إلى الألبان أو الأجنة، فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ.