تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
.......................
أيام] قاله سعيد بن جبير والثالث: يصوم عن كل صاع يومين قاله ابن عباس.
واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين:
أحدهما:
أنه على الترتيب إن لم يجد المثل فالإطعام فإن لم يجد الطعام فالصيام قاله ابن عباس ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي، والثاني: أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء قاله عطاء وأحد قولي ابن عباس وهو مذهب الشافعي.
* (ليذوق وبال أمره) * يعني في التزام الكفارة / ووجوب التوبة * (عفا الله عما سلف) * يعني قبل نزول التحريم.
* (ومن عاد فينتقم الله منه) * فيه قولان:
أحدهما: يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله منه بالجزاء عاجلا وعقوبة [المعصية] آجلا، والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله.
* (فينتقم الله منه) * ' فيه على هذا التأويل قولان، أحدهما: فينتقم الله منه ' بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء قاله ابن عباس وداود، والثاني بالجزاء مع العقوبة قاله الشافعي والجمهور.
* (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون (96)) * 96 - قوله عز وجل * (أحل لكم صيد البحر) * يعني صيد الماء سواء كان من بحر أو نهر أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل. * (وطعامه متاعا لكم وللسيارة) * في طعامه قولان:
أحدهما: طافيه وما لفظه البحر قاله أبو بكر وقتادة، والثاني: مملوحه قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقوله * (متاعا لكم
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»