تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
.......................
والفك: العتق، قال الفرزدق:
* أبني غدانة إنني حررتكم * فوهبتكم لعطية بن جعال * وتجزىء صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفي استحقاق إيمانها قولان:
أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكافرة قاله الشافعي، والثاني: أنه غير مستحق قاله أبو حينفة.
ثم قال * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) * فجعل الله الصوم [له] بدلا من المال عند العجز عنه وجعله مع اليسار / مخيرا بين التكفير بالإطعام والكسوة والعتق، وفيها قولان:
أحدهما: أن الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء والثاني: أن جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاء وهذا إذا حقق خلف في العبارة دون المعنى واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل:
أحدها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت [صام] قاله الشافعي، والثاني: إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام قاله سعيد بن جبير، والثالث: إذا لم يجد درهمين صام قاله الحسن، والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفة، والخامس: إذا لم يجد ذلك فاضلا عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام. وفي تتابع صيامه قولان:
أحدهما: يلزمه قاله مجاهد وإبراهيم وكان أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»