تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
.....................
قوله * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) * وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب لأن ما لم يقصده من أيمانه فهو لغو لا يؤاخذ به ثم في عقدها قولان:
أحدهما: أن / تكون على فعل مستقبل ولا تكون على خبر ماض، والفعل المستقبل نوعان: نفي وإثبات، فالنفي أن يقول: ' والله لا فعلت كذا ' والإثبات أن يقول: ' والله لأفعلن ' أما الخبر الماضي فهو أن يقول: ' والله ما فعلت ' وقد فعل ويقول: ' والله لقد فعلت كذا ' وما فعل فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته ونفيه. وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان أحدهما: أنها لا تنعقد بالخبر الماضي قاله أبو حنيفة وأهل العراق، والقول الثاني: أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما قاله الشافعي وأهل الحجاز.
ثم قال * (فكفارته إطعام عشرة مساكين) * فيه قولان:
أحدهما: أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان قالته عائشة والحسن والشعبي وقتادة، والثاني: أنها كفارة الحنث فيما عقدوه منها وهذا أشبه أن يكون قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم.
والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون عقدها طاعة وحلها معصية كقوله: ' والله لا قتلت نفسا ولا شربت خمرا ' فإذا حنث بقتل النفس وشرب الخمر كانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث دون عقد اليمين، الحال الثاني: أن يكون عقدها معصية وحلها طاعة كقوله ' والله لا صليت ولا صمت ' فإذا حنث بالصلاة والصوم كانت الكفارة لتكفير مأثم العقد دون الحنث والحال الثالث: أن يكون عقدها مباحا وحلها مباحا كقوله: ' والله لا لبست هذا الثوب ' فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص.
ثم قال * (من أوسط ما تطعمون أهليكم) * فيه قولان، أحدهما: من أوسط أجناس الطعام قاله ابن عمر والحسن وابن سيرين...........
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»