فيه ابن عباس فجعل لهما النصف، * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * نسخت كان [المال] للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكل واحد من الأبوين السدس، واتفقوا على أن ثلاثة من الإخوة يحجبون الأم إلى السدس، والباقي للأب، وقال طاوس يأخذ الإخوة ما حجبوها عنه وهو السدس، والأخوان يحجبانها إلى السدس خلافا لابن عباس. وقدم الدين والوصية على الإرث، لأن الدين حق على الميت، والوصية حق له فقدما، وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم الدين على الوصية إذ لا ترتيب
(٣٠٧)