تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
غير مسرف ولا متأثل مالك بماله ' * (حسيبا) * شهيدا، أو كافيا من الشهود.
* (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنسآء نصيب مما ترك الوالدن والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7) وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (9) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (10)) * 7 - * (للرجال نصيب) * نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث.
8 - * (وإذا حضر القسمة) * منسوخة بآية المواريث، أو محمولة على وصية الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر، أو محكمة فلو كان الوارث صغيرا فهل يجب على وليه الإخراج من نصيبه؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجب، ويقول الولي لهم قولا معروفا. * (وقولوا) * أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والرزق، أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولا معروفا.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»