تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228)) * 228 - * (والمطلقات) * الطلاق: التخلية، النعجة المهملة بغير راع طالق وبه سميت المرأة. * (ثلاثة قروء) * مدة ثلاثة قروء، وهي الحيض، أو الأطهار، أخذ من الاجتماع، لاجتماع الدم في الرحم عند من رآها الحيض، أو لاجتماعه في البدن عند من رآها الأطهار، قرأ الطعام في شدقه والماء في حوضه جمعهما، أو القرء: الوقت لمجيء ما يعتاد مجيئه، أو لإدباره، أقرأ النجم جاء وقت طلوعه أو أفوله. قال:
* إذا ما الثريا وقد أقرأت * أحس السما كان منها أفولا * * * هبت لقارئها الرياح * فالقرء: وقت لخروج الدم، أو لاحتباسه. * (ما خلق الله في أرحامهن) * الحيض أو الحمل، أو كلاهما، توعدها لأنها تمنع بالكتمان رجعة الزوج، أو لإلحاق نسب الولد بغيره كفعل الجاهلية. * (بعولتهن) * سموا بذلك لعلوهم عليهن، بعلا: ربا، لعلوه بالربوبية. * (بردهن) * برجعهن. * (ولهن) * من حسن الصحبة مثل الذي للرجال عليهن من حسن الصحبة، أو لهن على الأزواج من
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»