* (للذين يؤلون من نسآءهم تربص أربعة أشهر فإن فآءو فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)) * 226 - * (يؤلون) * يقسمون، والألية: القسم، يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم فترك لدلالة الكلام عليه، ويختص باليمين بالله - تعالى -، أو يعم في كل ما يلزم الحانث ما لم يكن يلزمه. يختص بالجماع وبحال الغضب وقصد الإضرار ولا يجري / في حال الرضا وبغير قصد الإضرار، أو يعم الأحوال إذا حلف على الجماع، أو يعم فيما يسوء به زوجته من جماع أو غيره، كقوله: لأسوأنك أو لأغيظنك، قاله الشعبي وابن المسيب والحكم. * (فاءوا) * رجعوا إلى الجماع، أو الجماع لغير المعذور، والفيئة باللسان للمعذور، أو الفيئة باللسان وحده عند من جعله عاما في غير الجماع. * (غفور) * بإسقاط الكفارة، أو بإسقاط الإثم دون الكفارة.
227 - * (وإن عزموا الطلاق) * بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة فتطلق بائنة، أو رجعية، أو يوقف بعد مضي الأشهر، فإن فاء وإلا طلق قاله:
اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو الإيلاء ليس بشيء قاله ابن المسيب: * (سميع) * لإيلائه، أو لطلاقه، * (عليم) * بنيته، أو بضره.
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في