تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
الصداق من غير زيادة، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها. وجواز الخلع محكم عند الجمهور، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله. بقوله - تعالى -:
* (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * [النساء: 20].
230 - * (فإن طلقها) * الثالثة، أو هو تفسير لقوله - تعالى - * (أو تسريح بإحسان) * * (تنكح زوجا غيره) * الدخول شرط عند الجمهور خلافا لابن المسيب.
* (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم ومآ أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم (231)) * 231 - * (بلغن أجلهن) * قاربن انقضاء العدة، بلغ البلد إذا قاربه * (فأمسكوهن) * ارتجعوهن. * (سرحوهن) * بتركهن حتى تنقضي العدة * (ولا
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»