تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
زائدة أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. * (التهلكة) * الهلاك لا تتركوا النفقة في الجهاد فتهلكوا بالإثم، أو لا تخرجوا بغير زاد فتهلكوا بالضعف، أو لا تيأسوا من المغفرة عن المعصية فلا تتوبوا، ولا تتركوا الجهاد فتهلكوا، أو لا تقتحموا القتال من غير نكاية في العدو، أو هو عام محمول على ذلك كله. * (وأحسنوا) * الظن بالقدر، أو بأداء الفرائض أو عودوا بالإحسان على المعدم.
* (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب (196)) * 196 - * (وأتموا الحج والعمرة) * أتموا كل واحد منهما بمناسكه وسننه، أو الإحرام بهما إفراد من دويرة الأهل، أو أن يخرج من دويرة أهله لأجلهما لا يريد غيرهما من كسب ولا تجارة، أو إتمامهما واجب بالدخول فيهما، أو إتمام العمرة الإحرام بها في غير أشهر الحج، وإتمام الحج الإتيان بمناسكه بحيث لا يلزمه دم جبران نقص. * (أحصرتم) * بالعدو دون المرض، أو كل حابس من عدو أو مرض أو عذر * (فما استيسر) * بدنة صغيرة أو كبيرة، أو هو شاة عند الأكثرين. * (الهدى) * من الهدية، أو من هديته إذا سقته إلى الرشاد. * (محله) * محل الحصر حيث أحصر من حل أو حرم، أو الحرم، أو محله: تحلله بأداء نسكه، فليس لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إحرامه فإن كان إحرامه عمرة لم يفت، وإن كان حجا ففاته قضاه بالفوات بعد تحلله منه. * (صيام أو صدقة) *
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»